قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٢) تخويل رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناء

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٢) تخويل رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناء 12425625

152 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٢) تخويل رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناء

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٥٢) تخويل رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناء

التصنيف تخطيط عمراني

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٥٢

تاريخ التشريع       ٢٣-٠٨-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٠٠ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا- يخول رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناء . والمصادقة على التصاميم القطاعية للافرازات التي تقع خارج حدود البلديات ، وفق الشروط والاحكام الواردة في نظام الطرق والابنيةالمرقم بـ ( ٤٤ ) لسنة ١٩٣٥ وفي القوانين والانظمة النافذة .

ثانيا - لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                 صدام حسين

                                                          رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة