قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٩٨) للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٩٨) للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي 12397441

98 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٩٨) للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٩٨) للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي

التصنيف نقد - مصرف مركزي

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٨

تاريخ التشريع       ٠٥-٠٧-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤١٠ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا- ١ - للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي ، بما في ذلك فتح حسابات جارية او توفير او ودائع ، لدى المصارف العراقية المجازة ، لقاء فوائد تحدد من البنك المركزي العراقي ، وتدفع بنفس عملة الحساب .

٢ - للشخص العراقي المقيم وغير المقيم بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ ٦٤ لسنة ١٩٧٦ والتعليمات الصادرة بموجبه ، حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي ، بما في ذلك فتح حسابات جارية او توفير او ودائع ، لدى المصارف العراقية المجازة ، لقاء فوائد تحدد من البنك المركزي العراقي ، وتدفع بنفس عملة الحساب .

٣ - لمن فتح حسابا وفق احكام الفقرتين ١ و ٢ من هذا البند استخدام مبلغ الحسابات والفوائد المترتبة عليه لتسديد التزاماته داخل العراق

ثانيا - اذا كان فاتح الحساب غير مقيم في العراق . فله اخراج العملة الاجنبية التي ادخلها الى العراق ، بموجب سندات رسمية ، مع فوائدها المصرفية الى خارج العراق في حالة تصفية الحساب .

ثالثا - يصدر محافظ البنك المركزي العراقي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

رابعا - لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .

خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                    صدام حسين

                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة