قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٩٧) تخويل محافظ نينوى صلاحية البت بتملك عقار

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٩٧) تخويل محافظ نينوى صلاحية البت بتملك عقار 12390400

97 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٩٧) تخويل محافظ نينوى صلاحية البت بتملك عقار

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٩٧) تخويل محافظ نينوى صلاحية البت بتملك عقار

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٧

تاريخ التشريع       ٢٨-٠٧-١٩٩٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٣٧ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا-يخول محافظ نينوى صلاحية البت بقبول او رفض طلبات المواطنين بتملك عقار في مدينة الموصل.

 

ثانيا-يسري حكم البند (اولا) من هذا القرار على التصرفات الناقلة للملكية العقارية، وتمنع المحاكم والدوائر كافة من اجراء هذه التصرفات الا بعد حصول موافقة المحافظ عليها.

 

ثالثا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به حتى اشعار اخر.

 

                                                     صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة