قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٦) لوزير المالية تكليف اي موظف تبليغ الاستمارات الخاصة بالضرائب

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٦) لوزير المالية تكليف اي موظف تبليغ الاستمارات الخاصة بالضرائب 12376324

86 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٦) لوزير المالية تكليف اي موظف تبليغ الاستمارات الخاصة بالضرائب

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٦) لوزير المالية تكليف اي موظف تبليغ الاستمارات الخاصة بالضرائب

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٦

تاريخ التشريع       ٠٩-٠٤-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٦٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،  قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

اولا - لوزير المالية، تكليف اي من موظفي الدولة، بتبليغ الاشخاص الخاضعين للضريبة، بالاخطارات والاستمارات الخاصة بالهيئة العامة للضرائب .

ثانيا- يمنح الموظف المكلف بالتبليغ اجرا مقطوعا، عن كل تبليغ، لا يقل عن ( ٥٠٠ ) خمسمئة دينار ولا يزيد على "٧٥٠" سبعمئة وخمسين دينارا، يستوفي من الشخص الذي تم تبليغه، وفق تعليمات يصدرها وزير المالية .

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                         صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة                  

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة