قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٦٥) تولي مديرية الجنسية والاحوال المدنية تغليف وكبس البطاقة الشخصية وتزويدها للمواطن لقاء بدل

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٦٥) تولي مديرية الجنسية والاحوال المدنية تغليف وكبس البطاقة الشخصية وتزويدها للمواطن لقاء بدل 12334144

65 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٦٥) تولي مديرية الجنسية والاحوال المدنية تغليف وكبس البطاقة الشخصية وتزويدها للمواطن لقاء بدل

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٦٥) تولي مديرية الجنسية والاحوال المدنية تغليف وكبس البطاقة الشخصية وتزويدها للمواطن لقاء بدل

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٥

تاريخ التشريع       ٠٦-٠٥-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٢٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا - تتولى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة تغليف وكبس البطاقة الشخصية بمادة النايلون وتزويدها للمواطن لقاء مبلغ ١٥٠ مئة وخمسين دينارا.

ثانيا - تقوم وزارة المالية بتسليف مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة مبلغ ٢٠-٠-٠٠٠٠ مئتي مليون دينار لغرض توفير متطلبات كبس الهويات، ويجري اطفاء السلفة وفق الاصول المحاسبية المعتمدة.

ثالثا - توزع المبالغ المتحققة بموجب البند اولا من هذا القرار، وبعد اطفاء السلفة المنصوص عليها في البند ثانيا منه وفق الاتي :

١ - نسبة ٤٠ % اربعين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة.

٢ - نسبة ٣٠ % ثلاثين من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة والدوائر التابعة لها.

٣ - نسبة ١٠ % عشر من المئة حوافز للعاملين في مركز الوزارة.

٤ - نسبة ١٠ % عشر من المئة يوزعها وزير الداخلية على منتسبي الوزارة ممن يسهمون في تطوير ادائها وتحقيق اهدافها في حفظ الامن والنظام وفق القواعد التي تعتمدها الوزارة.

٥ - نسبة ١٠ % عشر من المئة لصيانة الاجهزة والاليات والابنية والسجلات للمديرية المذكورة.

رابعا - توزع الحوافز المنصوص عليها في الفقرتين ٢ و٣ من البند ثالثا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.

خامسا - لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية اعادة النظر في المبلغ المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار، كلما دعت الضرورة الى ذلك.

سادسا - لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

سابعا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٨٩ في ٢٢-٦-١٩٩٨.

ثامنا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                        صدام حسين

                                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة