قرار مجلس قيادة الثورة (١) الغاء الدائرة القانونية في مركز وزارة العدل

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة (١) الغاء الدائرة القانونية في مركز وزارة العدل 12285025

1 قرار مجلس قيادة الثورة (١) الغاء الدائرة القانونية في مركز وزارة العدل

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١) الغاء الدائرة القانونية في مركز وزارة العدل

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١

تاريخ التشريع       ١٤-٠١-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،   قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا - تلغى الدائرة القانونية في مركز وزارة العدل.

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                           صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة