قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٧٦٧ لسنة ١٩٨٢

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٧٦٧ لسنة ١٩٨٢ 12257001

1767 قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٧٦٧ لسنة ١٩٨٢

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٧٦٧ لسنة ١٩٨٢

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٧٦٧

تاريخ التشريع       ١١-٠١-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٦ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٥ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٨١ ما يلي :-

١. يملك الدار او الشقة السكنية المنصوص عليها في الفقرة (٤) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٧٥٠) في ٢٩-١١-١٩٨٠ لوالدي الشهيد او القاصرين الذين يعيلهم الشهيد قانونا وذلك بالنسبة للعائلة التي تقدم اكثر من شهيد واحد في معركة قادسية صدام .

٢. لعائلة الشهيد التي تقدم اكثر من شهيد واحد ان تختار قطعة الارض الاكثر مساحة وفي المحافظة التي تختارها اذا كان احد شهدائها من الضباط والعائلة التي تقدم اكثر من شهيدين الاولوية في تملك دار للسكن في المحافظة التي تختارها عوضا من قطعة الارض السكنية .

٣. تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٩٢٧) في ٢٧-١٢-١٩٨٠ وتعتبر الفقرة (ثانيا) منه ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها تبعا لذلك .

ثانيا -١- اذا استحق خلف الشهيد راتبا تقاعديا عن اكثر من شهيد واحد قيحق لهم اختيار الراتب التقاعدي الاعلى مضافا اليه زيادة بنسبة ٢٠% (عشرين من المائة) .

٢. اذا استحق خلف الشهيد راتبا تقاعديا عن اكثر من شهيدين فيحق لهم الجمع بين الراتبين التقاعديين الاعليين .

٤. ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وتسري احكامه على من استشهد اعتبارا من ٤-٩-١٩٨٠ .

 

 

 

 

                                                                                           صدام حسين

                                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة