قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٩١٩ لسنة ١٩٨٢

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٩١٩ لسنة ١٩٨٢ 12201049

919 قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٩١٩ لسنة ١٩٨٢

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٩١٩ لسنة ١٩٨٢

التصنيف الجنسية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩١٩

تاريخ التشريع       ٠٢-٠٨-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٣٢ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٧-١٩٨٢ ما يلي :-

١ – تستثنى المرأة الإيرانية المتزوجة من عراقي من المدة المحددة في البند ( ج) من الفقرة (٥ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٨٠ لسنة ١٩٨٠و كذلك المدة المحددة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ لسنة ١٩٨٠ عند توفر الشروط التالية :-

أ‌- إن يكون عقد الزواج قد عقد في المحكمة المختصة أو تم تصديقه و سجل في سجلات المحكمة قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٨٠ لسنة ١٩٨٠

ب‌- إن يكون لها من زوجها العراقي ولد أو أكثر .

 

٢ – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية و تتولى الجهات المختصة تنفيذه

 

 

 

 

                                                                                               صدام حسين

                                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة