قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥١٢ لسنة ١٩٨٢

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥١٢ لسنة ١٩٨٢ 12166144

512 قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥١٢ لسنة ١٩٨٢

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥١٢ لسنة ١٩٨٢

التصنيف نقل بحري

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥١٢

تاريخ التشريع       ١٠-٠٥-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٣ | تاريخ العدد: ١٠-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣١٨ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٨٢ ما يلي : -

١ . تلغى لجنة تعادل الشهادات البحرية المشكلة في المؤسسة العامة للموانيء العراقية .

٢. تناط مهام تعادل الشهادات البحرية باكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية .

٣. لوزير الدفاع اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

٤. ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولايعمل بأي نص يتعارض واحكامه

 

 

 

 

                                                   صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة