عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٢٢ لسنة ١٩٨٧

ar-IQ

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٢٢ لسنة ١٩٨٧ 12117361

22 عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٢٢ لسنة ١٩٨٧

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٢٢ لسنة ١٩٨٧

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٢

تاريخ التشريع       ١٩-٠١-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والأربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٧ ما يلي :

٠١ يدعى جميع المكلفين من مواليد ١٩٦٨ إلى الخدمة الإلزامية على أن يتم التحاقهم في موعد لايتجاوز ١٨-٧-١٩٨٧ .

٠٢ يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار .

 

 

                                                                               صدام حسين

                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة