قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 723 لسنة 1983 فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية من نقابة ذوي المهن الهندسية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 723 لسنة 1983 فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية من نقابة ذوي المهن الهندسية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية 12068676

723 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 723 لسنة 1983 فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية من نقابة ذوي المهن الهندسية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية

عنوان التشريع: قرار فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية من نقابة ذوي المهن الهندسية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٢٣

تاريخ التشريع       ١١-٠٧-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٢٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-٦-١٩٨٣ ما يلي : -

 

 

١- فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية الفنية واعداديات الزراعة من نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية. 

 

٢- يرتبط المتفرغون الزراعيون من خريجي الكليات والمعاهد الفنية والاعداديات الزراعية والمزارعون من غير المستولى على اراضيهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ و قانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بالاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية. 

 

٣- يحق للاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من هذا القرار الانتخاب والترشيح للاتحادات الفرعية والمحلية بالاتحاد العام للجميعات الفلاحية التعاونية.

 

٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                  صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة