قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 761 لسنة 1983 فتح دورة الزامية لقضاة العمل كافة لمدة سنة دراسية واحدة في المعهد القضائي

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 761 لسنة 1983 فتح دورة الزامية لقضاة العمل كافة لمدة سنة دراسية واحدة في المعهد القضائي 12054784

761 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 761 لسنة 1983 فتح دورة الزامية لقضاة العمل كافة لمدة سنة دراسية واحدة في المعهد القضائي

عنوان التشريع: قرار فتح دورة الزامية لقضاة العمل كافة لمدة سنة دراسية واحدة في المعهد القضائي

التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٦١

تاريخ التشريع       ٢٥-٠٧-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٤٣ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٧-١٩٨٣ ما يلي : -

 

اولا :تفتح في المعهد القضائي دورة الزامية لقضاة العمل كافة امدها سنة دراسية واحدة تبدا في ايلول ١٩٨٣، وتدرس فيها المواد القانونية الاساسية المدنية والجزائية التي يحددها مجلس المعهد القضائي.

 

ثانيا :يعتبر المشترك في الدورة مجازا دراسيا طيلة مدة الدورة.

 

ثالثا :يعين بمرسوم جمهوري من يجتاز الدورة بنجاح وفقا للضوابط المحددة في المعهد القضائي، قاضيا في المحاكم العراقية، مع احتفاظه بصنفه.

 

رابعا :اذا فشل القاضي في الدورة في بعض المواد المقررة، يعاد امتحانه في تلك المواد بعد مضي ثلاثة اشهر من انتهاء مدة الدورة. وتطبق بحق الناجح احكام الفقرة ( ثالثا ) من هذا القرار.

 

خامسا :يعين بوظيفة مدنية وبمرسوم جمهوري القاضي الذي يفشل في الدورة بعد اعادة امتحانه او الذي يتخلف عن المشاركة فيها بغير عذر مشروع.

 

سادسا :ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى وزير العدل تنفيذ احكامه.

 

                                                                                           صدام حسين

                                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة