قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 945 لسنة 1986 عدم شمول الدراسات المهنية الملفية قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٢٧ في ٢٣/ ٦/ ١٩٨٤ بالقرار المذكور

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 945 لسنة 1986 عدم شمول الدراسات المهنية الملفية قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٢٧ في ٢٣/ ٦/ ١٩٨٤ بالقرار المذكور 12033961

945 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 945 لسنة 1986 عدم شمول الدراسات المهنية الملفية قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٢٧ في ٢٣/ ٦/ ١٩٨٤ بالقرار المذكور

عنوان التشريع: قرار عدم شمول الدراسات المهنية الملفية قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٢٧ في ٢٣/ ٦/ ١٩٨٤ بالقرار المذكور

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٤٥

تاريخ التشريع       ٢٢-١٢-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٩ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٧٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

ملاحظات            الغاء كل حكم او قرار صدر منذ ١٦/٧/١٩٧٤ خلافا لاحكام هذا القرار

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-١٢-١٩٨٦ ما يلي :

 

اولا : لا تشمل احكام  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٢٧) سبعمائة وسبعة وعشرين، المؤرخ في ٢٣-٦-١٩٨٤ الثالث والعشرين من شهر حزيران عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين :

١- الدراسات المهنية التي الغيت قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه في ١٦-٧-١٩٨٤ .

٢- المدارس والمعاهد والمراكز المهنية غير العراقية .

٣- دور ومعاهد المعلمين والمعلمات .

 

ثانيا : يلغى كل حكم او قرار صدر منذ ١٦-٧-١٩٨٤ خلافا لاحكام هذا القرار .

 

ثالثا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

 

 

 

                                                                                   صدام حسين

                                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة