قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1178 لسنة 1983 عدم جواز زيادة مساحة ابنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتين

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1178 لسنة 1983 عدم جواز زيادة مساحة ابنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتين 12020089

1178 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1178 لسنة 1983 عدم جواز زيادة مساحة ابنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتين

عنوان التشريع: قرار عدم جواز زيادة مساحة ابنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتين

التصنيف تخطيط عمراني

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٧٨

تاريخ التشريع       ١٤-١١-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١٠-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١ - لا يجوز ان تزيد مساحة ابنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتين ضمن مساحة خمسة دونمات، على ثلثمائة متر مربع بصرف النظر عن عدد الوحدات السكنية المشيدة .

 

٢ - لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .

 

٣ - يتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار .

 

                                                                                       صدام حسين

                                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة