قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 900 لسنة 1986 عدم اخلال بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانونا بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 900 لسنة 1986 عدم اخلال بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانونا بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما 11992369

900 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 900 لسنة 1986 عدم اخلال بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانونا بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما

عنوان التشريع: قرار عدم اخلال بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانونا بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٠٠

تاريخ التشريع       ٠٨-١٢-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٧ | تاريخ العدد: ٠٨-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٦١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١١-١٩٨٦ ما يلي :

 

١- لا يخل بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانونا بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما .

٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على الشهداء في معركة قادسية صدام منذ ٤-٩-١٩٨٠ ولا تصرف فروق الرواتب التقاعدية للفترة السابقة على تنفيذ هذا القرار .

 

 

                                                                           صدام حسين

                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة