قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 959 لسنة 1985 قرار صرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من الحكام قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدل

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 959 لسنة 1985 قرار صرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من الحكام قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدل 11985444

959 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 959 لسنة 1985 قرار صرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من الحكام قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدل

عنوان التشريع: قرار صرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من الحكام قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدل

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٥٩

تاريخ التشريع       ٠١-٠٩-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٢ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٦٢٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٩٨٥ ما يلي: -

 

١ - تصرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من احكام  قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦  المعدل.

 

٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءا من العام الدراسي ١٩٨٥ – ١٩٨٦.

 

 

 

                                                      صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة