قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار شمول الباخرة (البحر العربي) باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار شمول الباخرة (البحر العربي) باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية 11957764

733 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار شمول الباخرة (البحر العربي) باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية

عنوان التشريع: قرار شمول الباخرة (البحر العربي) باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية

التصنيف نقل بحري

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٣٣

تاريخ التشريع       ٢٩-٠٩-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٨٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٩-١٩٨٦ ما يلي :

 

١- شمول الباخرة (البحر العربي) العائدة للمؤسسة العامة للاسماك باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية رقم ٢٠١ لسنة ١٩٧٥ .

٢- يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار .

 

 

                                                                       صدام حسين

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة