قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار سريان احكام المصادرة عن المحكوم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار سريان احكام المصادرة عن المحكوم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة 11943936

1350 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار سريان احكام المصادرة عن المحكوم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة

عنوان التشريع: قرار سريان احكام المصادرة عن المحكوم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣٥٠

تاريخ التشريع       ١٩-١٢-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٤٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-١٢-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١ - تسري احكام المصادرة المنصوص عليها فيقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤١١ في ٧-٩-١٩٦٩ ( المعدل بموجب القرار المرقم ٢٣٢ في ٦-٣-١٩٧٤ ) على من يحكم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن اية جريمة من جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي .

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                                               صدام حسين

                                                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة