قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) سنة ١٩٨١ المعدل

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) سنة ١٩٨١ المعدل 11937025

10 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) سنة ١٩٨١ المعدل

عنوان التشريع: قرار زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) سنة ١٩٨١ المعدل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠

تاريخ التشريع       ١٤-٠١-١٩٩١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ­

اولا : ١ . زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية ذي الرقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ المعدل الخاصة بالمعاملات الداخلة باختصاصات الكاتب العدل التي تستوفي من العراقيين المقيمين في الخارج بنسبة (٢٠٠ %) مائتين من المائة، على ان لا تقل عن سبعمائة وخمسين فلسا، ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا .

٢ . يستوفى رسم قدره ثلاثمائة فلس عن كل تصديق لصور او نسخ المعاملات المذكورة في الفقرة (١) من هذا البند .

ثانيا : ١ . زيادة رسم الطابع المقرر بموجب قانون رسم الطابع ذي الرقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ المعدل بنسبة (٢٠٠ %) مائتين من المائة بالنسبة للمعاملات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من البند (اولا) من هذا القرار .

٢ ­ يستوفى عن كل تصديق لصور او نسخ المعاملات المذكورة في الفقرة (١) من هذا البند عين رسم الطابع المقرر بموجب قانون رسم الطابع على ان لا يزيد على ثلاثة دنانير .

ثالثا : تستوفي الرسوم المقررة بموجب هذا القرار بما يعادلها من العملات الاجنبية (الصعبة) .

رابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة