قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٩٢٧ لعيال خلف الشهيد الجمع بين استحقاق الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة او اجر العامل

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٩٢٧ لعيال خلف الشهيد الجمع بين استحقاق الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة او اجر العامل 11930116

1927 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٩٢٧ لعيال خلف الشهيد الجمع بين استحقاق الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة او اجر العامل

عنوان التشريع: قرار رقم ١٩٢٧ لعيال خلف الشهيد الجمع بين استحقاق الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة او اجر العامل

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٩٢٧

تاريخ التشريع       ١٩-٠١-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٥ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧– ١٢ – ١٩٨٠ ما يلي :

 

اولا - لعيال خلف الشهيد الجمع بين :

١ – استحقاقهم من الراتب التقاعدي عن الشهيد وبين راتب الوظيفة او اجر العمل .

٢ – الحصة من الراتب التقاعدي التي يحق لهم تناولها من اي معيل اخر والحصة التقاعدية التي يحق لهم تناولها من الشهيد .

 

ثانيا -١- اذا استحق خلف الشهيد راتبا تقاعديا عن اكثر من شهيد واحد قيحق لهم اختيار الراتب التقاعدي الاعلى مضافا اليه زيادة بنسبة ٢٠% (عشرين من المائة) .

٢. اذا استحق خلف الشهيد راتبا تقاعديا عن اكثر من شهيدين فيحق لهم الجمع بين الراتبين التقاعديين الاعليين . (١)

ثالثا  - تشمل احكام هذا القرار القضايا السابقة التي لم يشملها قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٩٥ في ٣٠ – ٩ – ١٩٧٨ على ان تدفع للمستحقين حصصهم من تاريخ تسجيل الطلب بشانها .

رابعا  - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٩٥ في ٣٠ – ٩ – ١٩٧٨ .

خامسا  - لا يعمل بالنصوص التي تتعارض مع احكام هذا القرار .

سادسا  - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                 صدام حسين

 

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الهوامش

 

 

(١) - تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٩٢٧) في ٢٧-١٢-١٩٨٠ وتعتبر الفقرة (ثانيا) منه ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها تبعا لذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٧٦٧ لسنة ١٩٨٢

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة