قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٠٦ تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ٩٨٠( قانون مخصصات السفر والايفاد)

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٠٦ تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ٩٨٠( قانون مخصصات السفر والايفاد) 11902500

1606 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٠٦ تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ٩٨٠( قانون مخصصات السفر والايفاد)

عنوان التشريع: قرار رقم ١٦٠٦ تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ٩٨٠( قانون مخصصات السفر والايفاد)

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٦٠٦

تاريخ التشريع       ٢٩-١١-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٢ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٣١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ١١ - ١٩٨١ ما يلي: -

 

١- تضاف عبارة واعضاء المجلس الوطني بعد عبارة واصحاب الدرجات الخاصة الوارد في الفقرة اولا من المادة الرابعة والفقرة اولا ٩ من المادة الثالثة عشرة من قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠.

 

٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

 

                                                          صدام حسين

 

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة