قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٤٧٩ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٤٧٩ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل 11881809

1479 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٤٧٩ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل

عنوان التشريع: قرار رقم ١٤٧٩ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٤٧٩

تاريخ التشريع       ٢٣-١١-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٩ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١١٥١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ ٤ - ١١ - ١٩٨١ ما يلي:

اولا- تحذف الفقرة ٢ من  المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل.

ويحل محلها مايلي:

٢ - العقارات التي تعود لامانة العاصمة والبلديات المعدة لاغراض النفع العام.

ثانيا  - تعفى امانة العاصمة والبلديات من ضريبة العقار المتحققة على عقاراتها وفقا لاحكام قانون ضريبة العقار, التي لم تدفع حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                  صدام حسين

 

                                                          رئيس ممجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة