قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٣١١ اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات من المبالغ المترتبة بذمتهمعن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٣١١ اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات من المبالغ المترتبة بذمتهمعن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة 11874916

1311 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٣١١ اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات من المبالغ المترتبة بذمتهمعن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة

عنوان التشريع: قرار رقم ١٣١١ اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات من المبالغ المترتبة بذمتهمعن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣١١

تاريخ التشريع       ١٢-١٠-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٣ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٩٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ٩ - ١٩٨١ مايلي: -

 

١- اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشمولين باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٧٣ في ٢٣ - ٢ - ١٩٨٠ من المبالغ المترتبة بذمتهم عن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة لغاية ٣١ - ٨ - ١٩٨١, ويعاد ما تم حسمه منهم لغاية التاريخ المذكور.

 

٢- يتولى وزيرا التعليم العالية والبحث العلمي والمالية تنفيذ هذا القرار

 

                                                              صدام حسين

 

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة