قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٢٣٢ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٢٣٢ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ 11868025

1232 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٢٣٢ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦

عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٣٢ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٣٢

تاريخ التشريع       ٢١-٠٩-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٠ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٠٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ٩ - ١٩٨١ ما يلي: -

 

اولا - تحذف الفقرة (هـ) من البند (اولا) من المادة الرابعة من قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ .

ثانيا - تلغى المادة التاسعة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي:

 

يحدد مجلس المعهد, بموافقة وزير العدل, مواد الدراسة في المعهد, وله بموافقة الوزير ان يكلف الطالب بتقديم بحث او اكثر في اي فرع من فروع القانون .

ثالثا - ينفذ هذا القرار منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                  صدام حسين

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة