قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٨٨ تسجيل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها ملكا صرفا باسم البلدية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٨٨ تسجيل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها ملكا صرفا باسم البلدية 11854249

1188 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٨٨ تسجيل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها ملكا صرفا باسم البلدية

عنوان التشريع: قرار رقم ١١٨٨ تسجيل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها ملكا صرفا باسم البلدية

التصنيف ادارة محلية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٨٨

تاريخ التشريع       ٢١-٠٩-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٠ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٠٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ٩ - ١٩٨١ ما يلي: -

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

تسجل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها, ملكا صرفا باسم البلدية, بدلا من تسجيلها باسم وزارة المالية .

المادة ٢

لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احام هذا القرار .

 

المادة ٣

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة