قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1170 احتفاظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها عند زواجها وتعاد اليها جميع الحقوق التي حجبت عنها

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1170 احتفاظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها عند زواجها وتعاد اليها جميع الحقوق التي حجبت عنها 11847364

1170 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1170 احتفاظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها عند زواجها وتعاد اليها جميع الحقوق التي حجبت عنها

عنوان التشريع: قرار رقم ١١٧٠ احتفاظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها عند زواجها وتعاد اليها جميع الحقوق التي حجبت عنها

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٧٠

تاريخ التشريع       ١٤-٠٩-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٩٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٩ - ١٩٨١ مايلي: -

 

١- تحتفظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها بمقتضى القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة عند زواجها . وتعاد اليها جميع الحقوق والامتيازات التي حجبت عنها بسبب زواجها .

٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه .

 

                                                                         صدام حسين

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة