قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٤٠ يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٤٠ يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة 11833600

1140 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٤٠ يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة

عنوان التشريع: قرار رقم ١١٤٠ يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٤٠

تاريخ التشريع       ٠٧-٠٩-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٣٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ - ٨ - ١٩٨١ مايلي: -

١- يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة العسكرية اثناء الحرب بعد تسليم نفسه الى السلطات المختصة او بعد القبض عليه .

٢- لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .

٣- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                      صدام حسين

                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة