قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٤٥ استثناء الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية من احكام القرار ٦٩٠ لسنة ١٩٨١

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٤٥ استثناء الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية من احكام القرار ٦٩٠ لسنة ١٩٨١ 11806096

1045 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٤٥ استثناء الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية من احكام القرار ٦٩٠ لسنة ١٩٨١

عنوان التشريع: قرار رقم ١٠٤٥ استثناء الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية من احكام القرار ٦٩٠ لسنة ١٩٨١

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٤٥

تاريخ التشريع       ٢٤-٠٨-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨ - ٨ - ١٩٨١ ما يلي: -

١ - تستثنى الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية في الخارج, من احكامقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٩٠) في ٢٧ - ٥ - ١٩٨١, لا غرابض تعيينهن في المواقع المشغولة من قبل العراب او الاجانب في البعثات والمؤسسات والمدارس العراقية في الخارج . ولا يجوز التعيين في غير تلك المواقع .

٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة