قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٣٥ سريان احكام نظام وسام العمل على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٣٥ سريان احكام نظام وسام العمل على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط 11799225

1035 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٣٥ سريان احكام نظام وسام العمل على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط

عنوان التشريع: قرار رقم ١٠٣٥ سريان احكام نظام وسام العمل على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط

التصنيف اوسمة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٣٥

تاريخ التشريع       ٢٤-٠٨-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ - ٨ - ١٩٨١ ما يلي: -

١ - تسري احكام  نظام وسام العمل رقم (٨) لسنة ١٩٧٥, على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية .

٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . وتيولى الوزراء المختصون تنفيذه .

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة