قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٩٨٥ اعطاء حق الخيار لوالدي الشهيد في طلب استبدال الدار التي يملكانها بدار اخرى مخصصة للشهداء وفي الموقع الذي يختارانه

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٩٨٥ اعطاء حق الخيار لوالدي الشهيد في طلب استبدال الدار التي يملكانها بدار اخرى مخصصة للشهداء وفي الموقع الذي يختارانه 11792356

985 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٩٨٥ اعطاء حق الخيار لوالدي الشهيد في طلب استبدال الدار التي يملكانها بدار اخرى مخصصة للشهداء وفي الموقع الذي يختارانه

عنوان التشريع: قرار رقم ٩٨٥ اعطاء حق الخيار لوالدي الشهيد في طلب استبدال الدار التي يملكانها بدار اخرى مخصصة للشهداء وفي الموقع الذي يختارانه

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٨٥

تاريخ التشريع       ١٠-٠٨-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٤٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ - ٧ - ١٩٨١ ما يلي: -

١ - يحق لوالدي الشهيد الاعزب طلب استبدال الدار التي يملكانها بدار اخرى من الدور مخصصة لعوائل الشهداء وفي الموقع الذي يقع عليه اختيارهما في حالة توفر الدور المناسبة في ذلك الموقع .

٢ - يتولى وزير الدفاع والجهات المختصة الاخرى تنفيذ هذا القرار .

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة