قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٨٢٠ استحقاق طالب البعثة او الاجازة الدراسية نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٨٢٠ استحقاق طالب البعثة او الاجازة الدراسية نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق 11764900

820 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٨٢٠ استحقاق طالب البعثة او الاجازة الدراسية نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق

عنوان التشريع: قرار رقم ٨٢٠ استحقاق طالب البعثة او الاجازة الدراسية نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٢٠

تاريخ التشريع       ١٣-٠٧-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٩ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٦٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

النص

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ - ٦ - ١٩٨١ مايلي: -

١ - يستحق طالب البعثة او الاجازة الدراسية او الزمالة الدراسية في حالة وفاة اي منهم او من يعيلهم شرعا خارج القطر, نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق .(١)

٢ - تعد اصولية اوامر الصرف السابقة التي اصدرتها دائرة البعثات على الحالات المشار اليه في (١) من هذا القرار .

٣ - يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار .

 

 

                                                                       صدام حسين

 

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الهوامش

 

 

١ - تضاف عبارة (او الزمالة الدراسية) بعد عبارة (الاجازة الدراسية) الواردة في الفقرة (١) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٩٨ لسنة ١٩٨١

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة