قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٧٩٧ تحمل المنظمات الجماهيرية رواتب واجور ومخصصات من نسب العمل لديها من القطاع الاشتراكي والمختلط

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٧٩٧ تحمل المنظمات الجماهيرية رواتب واجور ومخصصات من نسب العمل لديها من القطاع الاشتراكي والمختلط 11751184

797 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٧٩٧ تحمل المنظمات الجماهيرية رواتب واجور ومخصصات من نسب العمل لديها من القطاع الاشتراكي والمختلط

عنوان التشريع: قرار رقم ٧٩٧ تحمل المنظمات الجماهيرية رواتب واجور ومخصصات من نسب العمل لديها من القطاع الاشتراكي والمختلط

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٩٧

تاريخ التشريع       ٠٦-٠٧-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٧ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٤٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

النص

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ - ٦ - ١٩٨١ ما يلي: -

١ - تتحمل المنظمات الجماهيرية عند تنسيب اي من منتسبي القطاع الاشتراكي والمختلط, للعمل لديها جميع الرواتب والاجور والمخصصات المتحققة له عند تنسيبه طيلة مدة التنسيب .

٢ - يتولى الوزراء المختصون والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار .

 

صدام حسين

 

 رئيس مجلس قيادة الثورة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة