قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٧٠٥ معاقبة سائق السيارة الحكومية المخالفة بغرامة تستقطع من راتبه

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٧٠٥ معاقبة سائق السيارة الحكومية المخالفة بغرامة تستقطع من راتبه 11744329

705 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٧٠٥ معاقبة سائق السيارة الحكومية المخالفة بغرامة تستقطع من راتبه

عنوان التشريع: قرار رقم ٧٠٥ معاقبة سائق السيارة الحكومية المخالفة بغرامة تستقطع من راتبه

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٠٥

تاريخ التشريع       ١٥-٠٦-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٥٥٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت .

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧– ٥ – ١٩٨١ ما يلي :

 

١ - يعاقب سائق السيارة الحكومية المخالف لبيان وزارة الداخلية المرقم ٣٧ في ١٧ – ٥ – ١٩٨١ بغرامة لا تقل عن ٢٠ دينارا ولا تزيد على ٤٠ دينارا وتستقطع من راتبه .

٢ - يخول وزير الداخلية صلاحية فرض الغرامة الواردة في الفقرة ١ من هذا القرار . ويخول كذلك صلاحية حجز السائق المخالف مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في الحالات الضرورية او عند تكرار المخالفة لاكثر من مرتين . ويعتبر قرار الوزير في ذلك قطعيا وواجب التنفيذ .

٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

صدام حسين

 

 رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة