قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٤٢ الغاء القرار ٢٢٢ لسنة ٩٧٩ واعادة نشر الاعلانات القضائية في الصحف المحلية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٤٢ الغاء القرار ٢٢٢ لسنة ٩٧٩ واعادة نشر الاعلانات القضائية في الصحف المحلية 11730625

642 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٤٢ الغاء القرار ٢٢٢ لسنة ٩٧٩ واعادة نشر الاعلانات القضائية في الصحف المحلية

عنوان التشريع: قرار رقم ٦٤٢ الغاء القرار ٢٢٢ لسنة ٩٧٩ واعادة نشر الاعلانات القضائية في الصحف المحلية

التصنيف اعلان

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٤٢

تاريخ التشريع       ٢٥-٠٥-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٤٩٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من  مادة الثانية  والاربعين من الدستور المؤقت .

 

 قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ – ٥ – ١٩٨١ ما يلي :

 

١ - يلغى   قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٢٢ في ٢١ – ٢ - ١٩٧٩ . ويتبع في نشر الاحكام والقرارات والتبليغات والاعلانات والبيانات الصادرة من المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري ورعاية القاصرين والكتاب العدول ، ما تقضي به القوانين والانظمة النافذة قبل العمل بهذا القرار .

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                       صدام حسين

 

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة