قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥١٦ تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض لزوجة الشهيد ان لم يكن له اولاد او تؤول للاخوة القاصرين

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥١٦ تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض لزوجة الشهيد ان لم يكن له اولاد او تؤول للاخوة القاصرين 11716929

516 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥١٦ تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض لزوجة الشهيد ان لم يكن له اولاد او تؤول للاخوة القاصرين

عنوان التشريع: قرار رقم ٥١٦ تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض لزوجة الشهيد ان لم يكن له اولاد او تؤول للاخوة القاصرين

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥١٦

تاريخ التشريع       ١١-٠٥-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٥-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٤٣٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ – ٤ – ١٩٨١ ما يلي :

 

١- يتم تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض السكنية المنصوص عليها في الفقرة ١ من قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ١٧٥٠ في ٢٩ – ١١ – ١٩٨٠ و ٣٦ في ١١ – ١ – ١٩٨١ لزوجة الشهيد فقط ان لم يكن له اولاد .

٢- تؤول الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض السكنية للاخوة القاصرين الذين يعيلهم الشهيد الاعزب الذي توفي والداه قبل استشهاده . على ان تحجب عن هؤلاء القاصرين الدار او الشقة السكنية المخصصة لهم بموجب الفقرة ٤ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٧٥٠ في ٢٩ – ١١ – ١٩٨٠ .

٣- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

                                                    صدام حسين

 

                                             رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة