قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٦٥ اعطاء رؤساء الوحدات الادارية صلاحية التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٦٥ اعطاء رؤساء الوحدات الادارية صلاحية التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية 11703241

465 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٦٥ اعطاء رؤساء الوحدات الادارية صلاحية التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية

عنوان التشريع: قرار رقم ٤٦٥ اعطاء رؤساء الوحدات الادارية صلاحية التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٦٥

تاريخ التشريع       ٢٧-٠٤-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٤-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣٩٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ – ٤ – ١٩٨١ ما يلي :

١- للمحافظ والقائمقام ومدير الناحية ان يجري التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية ، المعاقب عليها بموجب الفقرة ٩ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٤٨ في ٢٨ – ٤ – ١٩٧٩ ويخول الصلاحيات الممنوحة لقاضي التحقيق بهذا الشان .

٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                    صدام حسين

 

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة