قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٢٧ منح مكافاة نقدية للموظفين

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٢٧ منح مكافاة نقدية للموظفين 11696400

427 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٢٧ منح مكافاة نقدية للموظفين

عنوان التشريع: قرار رقم ٤٢٧ منح مكافاة نقدية للموظفين

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٢٧

تاريخ التشريع       ٠٢-٠٥-١٩٧٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٥-١٩٧٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ٨ من المادة ٤٤ المعدلة من الدستور الموقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ٤ - ١٩٧٠ ما يلي: -

١- لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص ان يقرر منح مكافاة نقدية لمن يبرز في مجال عمله من الموظفين ويبز اقرانه ويتفوق عليهم.

٢- لرئيس الجمهورية ان يمنح مكافات نقدية او اسمة لمن يثبت تقدما وتفوقا خاصا وملموسا في المجالات العلمية والفكرية والامتاجية بما يفيد المجتمع او البحث العلمي ويتفوق على اقرانه بهذا الشان.

٣- على الوزراء تنفيذ هذا القرار.

 

                                                        احمد حسن البكر

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة