قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٣٧٦ تعديل قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٣٧٦ تعديل قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ 11675889

376 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٣٧٦ تعديل قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨

عنوان التشريع: قرار رقم ٣٧٦ تعديل قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٧٦

تاريخ التشريع       ٢٠-٠٤-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٦ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٤-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣٧٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١– ٣ – ١٩٨١ ما يلي :

١- تحل عبارة ممثل عن الشركة العامة لمقاولات المباني ، محل عبارة ممثل عن الشركة العامة للمقاولات الانشائية الواردة في البند جـ من الفقرة ٢ للمادة السادسة من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ .

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                     صدام حسين

 

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة