قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٣٣٠ تعديل قانون العقوبات المرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٣٣٠ تعديل قانون العقوبات المرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ 11669056

330 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٣٣٠ تعديل قانون العقوبات المرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩

عنوان التشريع: قرار رقم ٣٣٠ تعديل قانون العقوبات المرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٣٠

تاريخ التشريع       ٠٦-٠٤-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣٣٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩– ٣ – ١٩٨١ ما يلي :

 

١- تلغى العبارة الاخيرة من المادة ٤٢٣ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد .

٢- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الجرائم التي ترتكب بعد تاريخ نفاذه .

 

                                                          صدام حسين

 

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة