قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٩٠ تقدير قيمة الدونم الواحد من قطعة ارض مستملكة بموجب قرار

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٩٠ تقدير قيمة الدونم الواحد من قطعة ارض مستملكة بموجب قرار 11662225

290 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٩٠ تقدير قيمة الدونم الواحد من قطعة ارض مستملكة بموجب قرار

عنوان التشريع: قرار رقم ٢٩٠ تقدير قيمة الدونم الواحد من قطعة ارض مستملكة بموجب قرار

التصنيف استملاك

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٩٠

تاريخ التشريع       ٣٠-٠٣-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣١٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠– ٣ – ١٩٨١ ما يلي :

١- تقدر قيمة الدونم الواحد من اراضي القطعة المرقمة ٤ من المقاطعة ١٩ غزالية وجنينة المستملكة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٠٨ في ١٦ – ٩ – ١٩٧٩ بمبلغ مائة دينار استثناء من احكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ .

 

٢- تعدل الفقرة ١٥ من قرار لجنة اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية في المنشاة العامة الزراعية في ابي غريب المرقم ١٩ في ٢١ – ٧ – ١٩٨٠ فيما يتعلق بتقدير قيمة الدونم الواحد من اراضي القطعة المذكورة ، ويعمل بالتقدير الجاري للارض وفقا لاحكام هذا القرار . على ان تبقى التقديرات الاخرى الخاصة بقيمة المغروسات والمزروعات والحراثة والمنشئات وفقا لما اقرته اللجنة المذكورة .

٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

                                                            صدام حسين

 

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة