قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٧٧ اعفاء الطلبة الجامعيين المقبولين في الاقسام الداخلية من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٧٧ اعفاء الطلبة الجامعيين المقبولين في الاقسام الداخلية من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم 11648569

277 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٧٧ اعفاء الطلبة الجامعيين المقبولين في الاقسام الداخلية من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم

عنوان التشريع: قرار رقم ٢٧٧ اعفاء الطلبة الجامعيين المقبولين في الاقسام الداخلية من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٧٧

تاريخ التشريع       ٢٣-٠٣-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٣-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٢٩٦ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨– ٣ – ١٩٨١ ما يلي :

١- يعفى الطلبة الجامعيون المقبولون في الاقسام الداخلية او الذين يمنحون مخصصات السكن بسبب تعذر تامين السكن لهم في الاقسام المذكورة ، من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم طبقا لاحكام المادة مادة ٥ من نظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٨ لسنة ١٩٧٩.(١)

٢- تسري احكام هذا القرار على المبالغ التي ترتبت بذمة الطلبة الجامعيين قبل تاريخ نفاذه ، ولا تسترد المبالغ المدفوعة قبل هذا التاريخ

٣- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                               صدام حسين 

 

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الهوامش

 

(١)- صححت هذه المادة بموجب  بيان تصحيح جملة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٧٧ في ٨/ ٣/ ٨١ حل محلها النص الحالي

 

النص القديم للمادة:

يعفى الطلبة الجامعيون المقبولون في الاقسام الداخلية او الذين يمنحون مخصصات السكن بسبب تعذر تامين السكن لهم في الاقسام المذكورة ، من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم طبقا لاحكام المادة ٦ من نظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٣٤ لسنة / ١٩٧٣ المعدل .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة