قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٤٢ اعفاء عائلة الشهيد من رسم البناء المنصوص عليها قانونا

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٤٢ اعفاء عائلة الشهيد من رسم البناء المنصوص عليها قانونا 11628100

242 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٤٢ اعفاء عائلة الشهيد من رسم البناء المنصوص عليها قانونا

عنوان التشريع: قرار رقم ٢٤٢ اعفاء عائلة الشهيد من رسم البناء المنصوص عليها قانونا

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٤٢

تاريخ التشريع       ١٦-٠٣-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٢٨٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦– ٢ – ١٩٨١ ما يلي :

١- تعفى عائلة الشهيد التي تروم بناء دار سكن على قطعة الارض المخصصة لها او المخصصة للشهيد قبل استشهاده، من رسم البناء المنصوص عليه في القسم الاول من جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدل .

٢- يتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار .

 

 

                                                      صدام حسين

 

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة