قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء 11580409

124 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء

عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء

التصنيف طوائف ومؤسسات دينية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٤

تاريخ التشريع       ١١-٠٢-١٩٧٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١

 

مادة وحيدة

 

 

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٢ - ١٩٧٠ ما يلي: -

اعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من اجور الماء والكهرباء.

 

                                 احمد حسن البكر

                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة