قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٣ تحديد المؤسسات المرتبطة بوزارة التعليم العالي

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٣ تحديد المؤسسات المرتبطة بوزارة التعليم العالي 11505664

43 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٣ تحديد المؤسسات المرتبطة بوزارة التعليم العالي

عنوان التشريع: قرار رقم ٤٣ تحديد المؤسسات المرتبطة بوزارة التعليم العالي

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٣

تاريخ التشريع       ٣١-١٢-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٣ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ٨ من المادة ٤٤ من الدستور الموقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ١ - ١٩٧٠ ما يلي: -

١- ترتبط المؤسسات التالية بوزارة التعليم العالي: -

ا - الجامعات الرسمية

ب - مجلس البحث العلمي

ج - لجنة الطاقة الذرية

د - المجمع العلمي العراقي

٢- تتولى وزارة التعليم العالي الاشراف على مؤسسات التعليم العالي الاهلي.

٣- يلغى   قانون المجلس الاعلى للجامعات رقم ١٧١ لسنة ١٩٦٨.

٤- تتولى وزارة التعليم العالي كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء في قوانين المؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة الاولى من هذا القرار.

٥ - يلغى كل نص قانوني يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القرار.

٦ - يعتبر هذا القرار نافذا اعتبارا من تاريخ ٣١ - ١٢ - ١٩٦٩.

 

                                                                 احمد حسن البكر

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة