قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٢٥٤) لسنة ١٩٧٠ الخاص بمنح اعضاء مجلس الرقابة المالية مخصصات رقابة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٢٥٤) لسنة ١٩٧٠ الخاص بمنح اعضاء مجلس الرقابة المالية مخصصات رقابة 11478544

254 قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٢٥٤) لسنة ١٩٧٠ الخاص بمنح اعضاء مجلس الرقابة المالية مخصصات رقابة

عنوان التشريع: قرار رقم (٢٥٤) لسنة ١٩٧٠ الخاص بمنح اعضاء مجلس الرقابة المالية مخصصات رقابة

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٥٤

تاريخ التشريع       ٢٩-٠٣-١٩٧٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٥٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٣ / ١٩٧٠ ما يلي :-

منح أعضاء مجلس الرقابة المالية مخصصات رقابة بنسبة ٢٥ % من الراتب الأسمي لكل منهم .

 

 

                            أحمد حسن البكر

                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة