قرار مجلس قيادة الثورة رقم 561 لسنة 1989 قرار حذف عبارة من المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 561 لسنة 1989 قرار حذف عبارة من المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ 11451456

561 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 561 لسنة 1989 قرار حذف عبارة من المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩

عنوان التشريع: قرار حذف عبارة من المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٦١

تاريخ التشريع       ٢٥-٠٩-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٤ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٠١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

اولا- تحذف من المادة (٢٦٠) من  قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩  العبارة الاتية :

وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

                                        صدام حسين

                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة