قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1000 لسنة 1983 قرار جواز زيادة نفقة الاولاد ونفقة العدة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1000 لسنة 1983 قرار جواز زيادة نفقة الاولاد ونفقة العدة 11444689

1000 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1000 لسنة 1983 قرار جواز زيادة نفقة الاولاد ونفقة العدة

عنوان التشريع: قرار جواز زيادة نفقة الاولاد ونفقة العدة

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٠٠

تاريخ التشريع       ٢٦-٠٩-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٠٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

الاحكام المرتبطة بالمادة

 

 

استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٩-١٩٨٣ ما يلي : -

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا- تجوز زيادة نفقة الاولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الاحوال . وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من اسباب زيادتها .

المادة ٢

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                            صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة