قرار مجلس قيادة الثورة رقم 509 لسنة 1986 قرار توضيح المقصود باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 509 لسنة 1986 قرار توضيح المقصود باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١ 11437924

509 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 509 لسنة 1986 قرار توضيح المقصود باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١

عنوان التشريع: قرار توضيح المقصود باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٠٩

تاريخ التشريع       ٣٠-٠٦-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٦-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٠٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعينمن الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-٦-١٩٨٦ ما يلي : -

 

 

١- يقصد باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة ١٣ من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١ لاغراض منح المخصصات ، اقسام الاصلاح الاجتماعي المذكور في البنود من عاشرا الى سادس عشر من المادة ٥ والاقسام المذكورة في البنود من سابعا الى حادي عشر من المادة ٨ من نظام المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٩ لسنة ١٩٨٤.

٢- لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار.

٣- يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                       صدام حسين

 

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة