قرار مجلس قيادة الثورة رقم 89 لسنة 1969 قرار تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في ناحية القائم

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 89 لسنة 1969 قرار تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في ناحية القائم 11424400

89 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 89 لسنة 1969 قرار تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في ناحية القائم

عنوان التشريع: قرار تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في ناحية القائم

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٩

تاريخ التشريع       ٢٤-٠٣-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٠٩ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٦٩٩

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ - ٣ - ١٩٦٩ ما يلي : -

١- تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في ناحية القائم الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين بدون بدل وتسجل باسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون .

٢- يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميريةرقم (٣) لسنة ١٩٦٠ .

 

                                                                  احمد حسن البكر

                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة