قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1289 لسنة 1983 قرار تمديد المدة الزمة لاصدار انظمة المؤسسات المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1289 لسنة 1983 قرار تمديد المدة الزمة لاصدار انظمة المؤسسات المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 11390625

1289 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1289 لسنة 1983 قرار تمديد المدة الزمة لاصدار انظمة المؤسسات المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

عنوان التشريع: قرار تمديد المدة الزمة لاصدار انظمة المؤسسات المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٨٩

تاريخ التشريع       ١٢-١٢-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١١-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١- تمديد المدة اللازمة لاصدار انظمة المؤسسات والدوائر المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٨٧ في ٧-٧-١٩٧٢ ولاخر مرة

 

٢-يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

                                                                        صدام حسين

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة